ميرزا حسين النوري الطبرسي
188
مستدرك الوسائل
3320 / 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة ، فاستقبل القبلة وصل ان أمكنك قائما ، والا فاقعد إذا لم يتهيأ لك ( 1 ) ان تدور إلى القبلة ، فصل إلى صدر السفينة ، ولا تخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة . وروى : انك ( 2 ) تخرج إذا أمكنك الخروج ، ولست تخاف عليها انها تذهب ، ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة ، وإن لم تقدر تثبت مكانك ، هذا في الفرض ، ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة ، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة ، لقول الله تبارك وتعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ( 3 ) والعمل على أن تتوجه إلى القبلة ، وتصلي على أشد ما يمكنك في القيام والقعود ، ثم أن يكون الانسان ثابتا مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن تدور لطلب القبلة " . 3321 / 7 - دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : " من صلى في السفينة وهي تدور ، فليتوجه إلى القبلة ، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه ، وإن لم يستطع ان يصلي قائما ، صلى جالسا ، ويسجد على الزفت ( 1 ) ان شاء " .
--> 6 - الرضا ( عليه السلام ) ص 14 ، وعنه في البحار ج 84 ص 99 ح 17 . ( 1 ) المصدر والبحار زيادة : فصل قاعدا وان دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة وإن عصفت الريح فلم يتهيأ لك . . ( 2 ) في المصدر : انه . ( 3 ) البقرة 2 : 115 . 7 - دعائم الاسلام ج 1 ص 197 باختلاف في ألفاظه ، وفيه : عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) . ( 1 ) الزفت : كالقير ، وقيل نوع منه ، وجرة مزفتة : اي مطلية بالزفت ( لسان العرب - زفت - ج 2 ص 202 ) .